|
في النشرة:
- المرأة الأردنية وقانون الضمان الاجتماعي.
- المرأة الأردنية وقانون جوازات السفر.
- وقائع مؤتمر "اللامركزية وانتخابات المجالس
البلدية – نحو مزيد من مشاركة النساء".
لقد نص الدستور 52 على أن: " الأردنيون أمام
القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا
في الأعراق أو اللغة أو الدين ".
المرأة الأردنية وقانون الضمان الاجتماعي
يعتبر
قانون الضمان الاجتماعي في الأردن من القوانين الحديثة، ومع
انه ساوى في نصوصه بين الرجل والمرأة إلا أنه لم يخل من بعض
التحفظات التي ميزت الرجل عن المرأة في سن التقاعد. حيث جاء
فيه: إذا انتهت مدة المؤمن عليه دون أن يبلغ سن الستين بالنسبة
للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة، فيصرف له التعويض
دفعة واحدة، وفقاً للقواعد والنسب المبينة في المادة (41) عن
كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
فيما يتعلق بالمستحقون لراتب التقاعد أو الاعتلال بعد وفاة
المؤمن عليه فقد أوضحت المادة (35/ب) من قانون الضمان
الاجتماعي أنه مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق
أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن
عليه وعلى من كان يعيهلهم من أخوته الذكور.
إن النص هنا يميز بين الرجل والمرأة وهذا يشكل مخالفة دستورية
وهنا يجب ان يتم تعديل الفقرة (ب) من المادة (35) من القانون
بحيث يشمل النساء والرجال.
أما فيما يتعلق بالتشدد في دفع راتب التقاعد أو راتب الاعتلال
لوالدة المؤمن عليه، فقد أوضحت المادة (55) من قانون الضمان
الاجتماعي أنه يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه أو والدة صاحب
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفي لنصيبها من الراتب أن
لا تكون متزوجه من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن
عليه و صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
لا بد من تعديل نص المادة (55) من قانون الضمان الاجتماعي وذلك
بأن يكون من حق والدة صاحب الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال
الحصول على نصيبها من الراتب بصرف النظر إذا تزوجت أو لم
تتزوج.
وأخيراً وفيما يعلق بالتشدد في دفع راتب تقاعد الزوجة المتوفاة
لزوجها فقد جاء فيه أنه إذا كانت المؤمن عليها الزوجة وانتقلت
إلى رحمة الله تعالي لفإن المادة (65) من قانون الضمان
الاجتماعي تشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها
والمتوفاة:
1-
أن يكون مصاباً بالعجز الكلي.
2-
وأن لا يكون له سجل خاص آخر يعادل استحقاقه من
راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
إن هذا النص لا يحقق العدالة لأن من حق الزوج أن يحصل على هذا
الراتب، لذلك نرى أنه لا بد من إلغاء هذين الشرطين.
المرأة الأردنية وقانون جوازات السفر
سنحاول في هذا العدد من نشرة مساواة التطرق الى فئة من النساء
الأردنيات وهن النساء المطلقات وما تعانية تلك الفئة من إجحاف
في حقوقهن القانونية بالنسبة لقانون جوازات السفر تحديداً،
ففيما يتعلق بالأولاد القاصرين لا تستطيع المرأة المطلقة
المطالبة بإصدار جوازات سفر لهم دون موافقة الأب، وهذا هو
الوضع الراهن في دائرة الجوازات العامة في الأردن الذي لا يمكن
وصفه إلا بالوضع العائم الذي لا يحكمة قانون واضح يستند الى
دستور، ويبدو الأمر مرتبط أكثر بأهواء القائمين على وضع
التعليمات في دائرة الجوازات العامة أكثر من ارتباطها بقانون
ملزم للجميع.
فيما يتعلق بقانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969:
أولاً: صرف دفتر عائلة للمرأة المطلقة، بناءً على طلبها، وذلك
بهدف إعطاء المرأة المطلقة الحق في أن يكون لها دفتر عائيلة
مستقل فيحقق استقلاليتها، ويسهل عليها المعاملات الرسمية.
وثانياً: صرف دفتر عائلة لكل أرملة مع أولادها، وذلك
باعتبارها ربة للأسرة وفي حال تعدد الزوجات، صرف دفتر عائلة
لكل أرملة مع أولاهدا وذلك استناداً للقيد المدني للأسرة نفسه.
وقد أعطيت هذا الحق تيسيراً لإدارة شؤون أسرتها.
ثالثاً: تتم إضافة الأولاد القاصرين ممن هم دون السادسة عشرة
من العمر إلى جواز سفر والدتهم، ودون شرط موافقة الأب، إذا لم
يكونوا مضافين مسبقاً إلى جواز سفر والدتهم بناءً على طلبها،
ودون شرط موافقة الأب، إذا لم يكونوا مضافين مسبقاً إلى جواز
سفر والدهم.
وقد أعطيت المرأة هذا الحق حماية الأبناء القاصرين الذين لا
يقوم والدهم بواجب إضافتهم إلى جواز سفره، وحيث كان نص
التعليمات السابقة على شرط موافقة والدهم، فإن التعديل أعيى
الأم الحق بإضافة الأولاد القاصرين، مما هم دون سن السادسة
عشرة من العمر إلى جواز سفر والدتهم:
1-
بناءً على طلبها.
2-
دون شرط موافقة الأب.
3-
في حالة عدم إضافتهم مسبقاً إلى جواز سفر
والدهم.
أعمال
مؤتمر "اللامركزية وانتخابات المجالس البلدية – نحو مزيد من
مشاركة النساء"
مقدمة عن المؤتمر:
جاء المؤتمر كجزء رئيسي من مشروع " زيادة المشاركة الشعبية في
تحسين أداء أعضاء المجالس البلدية وبشكل خاص المشاركة
النسائية". وقد قامت جمعية النساء العربيات بتبني هذا المشروع
بالتعاون مع مؤسسة فردريش ابرت وذلك بهدف تعزيز ودعم الوجود
النسائي في الانتخابات البلدية.
وقد تم التركز في هذا المؤتمر على الخطة اللامركزية التي
اكتملت بتفويض ملكي والتي تم رفعها لجلالة الملك للمصادقة
عليها.
افتتاح المؤتمر:
رحبت السيدة نهى الأزرعي رئيسة جمعية النساء العربيات بالحضور،
وقد أكدت حضرتها على أهمية المشاركة النسائية في الإنتخابات
القادمة وشرعية المطالبة بالكوتا النسائية من خلال الخطة
اللامركزية.
وبعد ترحيبها بالحضور، ألقت السيدة جيزلا فون ميوتيوس – ممثلة
مؤسسة فردريش ابرت الضوء على محاولات المؤسسة في دعم تطور
مفهوم المشاركة الشعبية في المجالس البلدية.
وعن دورة اللامحدود في دعم الحضور النسائي في الحكومات
المحلية، أشار معالي السيد نادر ظهيرات وزير الشؤون البلدية
إلى التزامه بالمضي في موضوع جعل الكوتا النسائية شرعياً.
تضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل تناولت ثلاث محاور رئيسية هي:
1-
تحديد التعليمات التي يجب تعديلها من أجل زيادة
المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
2-
أثر الكوتا النسائية في زيادة المشاركة الشعبية
وكيفية تطبيقها.
3-
أثر اللامركزية في زيادة المشاركة العبية على
المستوى المحلي ومستوى الأقاليم.
وعن التوصيات التي خرج بها المؤتمر فقد جاءت على النحو
التالي:
1-
المطالبة بالكوتا النسائية بنسبة 25% في
المجالس الإقليمية.
2-
المطالبة بحملة توعية موجهة للخطة الجديدة في
الأقاليم.
3-
يجب على أعضاء مجالس الأقاليم أن يكونوا من
المقيمين في المناطق التي يمثلوها.
4-
مصادقة البرلمان على موضوع الكوتا النسائية في
المجالس البلدية
5-
السماح للمرأة بإدارة المقاعد العادية ومقاعد
الكوتا.
6-
السماح للمستخدمين المدنيين بالانخراط في
المجالس البلدية دون الحاجة وهم على رأس عملهم.
7-
يجب إدارة العملية الانتخابية برمتها من قبل
سلطة تشريعية مختصة.
8-
يجب ترسيم حدود واضحة لكل محافظة بعيداً عن أي
لبس.
9-
رفع رواتب أعضاء المجالس البلدية.
10- إضافة مادة لقانون الانتخابات تتضمن الشروط المرجعية
لأعضاء المجالس العاديين تماماً كتلك الشروط المطبقة على رؤساء
البلديات.
|