-
كيف يمكن للمرأة أن تتخلص
من العنف .....؟؟؟
انطلاقا من حرصنا الدائم على ديمومة مجتمعنا وتطويره
لما فيه صالح كل فرد من أفراد المجتمع، وإيمانا منا بان
المجتمع المتقدم لا بد له
أن يكون مبنيا على أسس من الترابط المجتمعي والتي لن تكون دون
ترابط اسري متين خال من المشكلات الغريبة عنا وعن قيمنا العربية الراسخة والتي أكدت
دائما على احترامنا
لبعضنا البعض، لذلك فان الصمت عن العنف الذي يمارس ضدك كامرأة
لا يمكن أن يتغير إلا
إذا بدأت أنت بتغييره ولكي تبدا بالتغيير عليك التفكير في
الهمسات التالية
:-
ارفضي العنف، لا يمكن أن تغيري دون أن ترفضيه من داخلك
أنت لا تستحقي العنف الموجه ضدك فلا تلومي نفسك، لانك لست سببا للعنف ولا يوجد مبرر
للإساءة لك، فأنت إنسان،
والإنسان من حقه أن يحيا بكرامة وأمان .
إذا كان لديك أمل أن تخف حدت العنف، فلا تتأملي
بذلك لان العنف إذا ابتدأ فانه لا ينتهي، وتدلل الدراسات بان
حجم العنف يتزايد مع
طوال المدة ولا يقل.
لا تصدقي بأنه يحبك، فالمحب لا يكون معذبا.
لا تصمتي على العنف فصمتك يعطيه قوة اكبر.
لا تنتظري منقذا، فلا يوجد منقذا سواك.
لا تردي العنف بعنف فقد تخسري نفسك.
لا تترددي في اللجوء إلى أشخاص موثوقين قد
يساعدونك.
استخدمي
حقوقك، فهناك قوانين تحميك من العنف الموجه ضدك
.
من جرائم العنف المسلح
:
1-
في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي،
الانتهاكات الجسيمة للمادة ( 3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف
الأربعة المؤرخة في 12
آب 1949 وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير
مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، وأولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب
المرض أو الإصابة أو
الاحتجاز أو لأي سبب آخر
:
استعمال
العنف ضد الحياة والأشخاص وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه
والمعاملة القاسية والتعذيب.
الاعتداء
على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
.
اخذ
رهائن
2-
الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف
السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت
للقانون الدولي أي فعل
منها
:
اعتداء
على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطّة بالكرامة
.
الاغتصاب
او
الاستبعاد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو أي
شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف
.
تعمد
توجيه ضربات ضد المباني والمواد والوحدات
الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة
المبينة في اتفاقيات
جنيف طبقا للقانون الدولي .
تعمد
تجويع المدنين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي
لا
غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك محاولة عرقلة الإمدادات الغوثية
على النحو المنصوص
عليه في اتفاقيات جنيف .
تجنيد
الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا او طوعيا في القوات
المسلحة الوطنية او استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال
الحربية
.
|